- بيان عقيدة أهل السنة والجماعة :
هو إباحة المسح على الخفين، لما في ذلك : 1- من التيسير على العباد، 2- والوقاية من أضرار البرد الشديد.
- حالات الناس في حكم المسح
وقد انقسم الناس فيه إلى قسمين :
القسم الأول: أنكروه وضللوا من فعله، وهم طوائف كثيرة، سيماهم البعد عن السنة، فحكم السلف عليهم بالابتداع وإنكار السنة المتواترة التي هي من محاسن الدين.
والقسم الثاني: اتبعوا ما جاء به الدليل. ولما ظهر إنكار الرافضة والإباضية في هذا الزمان على من يمسح على الخفاف ونحوها رد عليهم أهل السنة وأوضحوا كل ما أشكل أمره.
*****************
وأما السنة : فقد تواترت في الدلالة علي جواز المسح على الخفين ، حتى ذكره الإمام أحمد عن سبعة وثلاثين صحابياً : فقال رحمه الله : " سبعة وثلاثون نفساً يروون المسح على الخفين " وذكره ابن مندة عن أكثر من ثمانين صحابيــاً ، منهم العشرة المبشرون بالجنة .
ولعل ذكر الإمام أحمد لذلك العدد إنما هو في الأحاديث الصحيحة ، وما ذكره ابن مندة في الأحاديث الصحيحة وغيرها .
وقد ذكر صاحب " نصب الراية " عن ثمانية وأربعين حديث في المسح على الخفين .
وقد جزم كثير من أهل العلم بأن الأحاديث في هذا الباب متواترة ، وممن جزم بذلك
أما الإجماع : فقد أجمع العلماء علي جواز المسح علي الخفين وممن ذكره : ابن المبارك وابن المنذر
*****************************
في النهاية أهل السنة و الجماعة تجيز المسح على الخفين
من احدى المواقع الاسلامية